السيد عميد الدين الأعرج
9
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
الإنسان عبده مدّة ثمّ أعتقه في أثنائها صحّ ، وهل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرّية ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يرجع بأجرة المثل في تلك المدّة ، والآخر : لا يلزمه ، وهو الصحيح ، لأنّه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمّة ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر » . أقول : جوّز الشيخ في المبسوط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة وإن لم يعلم قدره ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس من ذلك ( 3 ) . والمصنّف قال : فيه نظر ، من حيث إنّ الأصل صحّة العقد ، ولانتفاء الغرر بحصول المشاهدة له . ومن حيث إنّها معاملة فوجب العلم بالعوض فيها كالبيع ، وكون العوض مشاهدا لانتفاء جهالته ، لأنّ المعهود من الشارع انّ المكيل والموزون لا تصحّ المعاوضة عليها إلَّا بعد معرفتها بأحدهما ، ولا علَّة لذلك إلَّا الجهالة ، وهي هنا متحقّقة فتكون باطلة . قوله رحمه الله : « إمّا بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز » . أقول : يعني انّه لو استأجر على طحن قفيز من الحنطة بصاع من الدقيق أو المرضعة لإرضاع المرتضع الرقيق بجزء مشاع منه فالأقرب الصحّة ، للأصل وعدم المانع من جواز ذلك .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الإجارات ج 2 ص 472 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الإجارات ج 3 ص 223 . ( 3 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الإجارات ج 2 ص 459 .